السيد الگلپايگاني

1170

القضاء والشهادات (1426هـ)

4 - زرارة : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة النساء تجوز في النكاح ؟ قال : نعم ، ولا تجوز في الطلاق - إلى أن قال - : قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ قال : لا » « 1 » . 5 - أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « قال قال علي عليه السلام : شهادة النساء تجوز في النكاح . . . وقال : تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال » « 2 » . 6 - ربعي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « لا تجوز شهادة النساء في القتل » « 3 » . قال في ( الوسائل ) : حمله الشيخ على عدم ثبوت القود ، وإن ثبتت بشهادتهن الدية « 4 » . 7 - غياث بن إبراهيم : « عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود » « 5 » . 8 - موسى بن إسماعيل بن جعفر : « عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا قود » « 6 » . قال في ( المسالك ) : الأخبار مختلفة ، وأصحّها وأكثرها دالّ على القبول ، وعليه الأكثر « 7 » . أقول : إن كلّاً من أخبار الطرفين ، فيها ما يمنع أو يدلّ على القبول بالإطلاق ،

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 354 / 11 . كتاب الشهادات ، الباب 24 . ( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 357 / 25 . كتاب الشهادات ، الباب 24 . ( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 358 / 27 . كتاب الشهادات ، الباب 24 . ( 4 ) وسائل الشيعة 27 : 358 / ذيل ح 27 . ( 5 ) وسائل الشيعة 27 : 358 / 29 . كتاب الشهادات ، الباب 24 . ( 6 ) وسائل الشيعة 27 : 359 / 30 . كتاب الشهادات ، الباب 24 . ( 7 ) مسالك الأفهام 14 : 253 .